أحمد بن عبد الرزاق الدويش
49
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وإن كان بعد الحولين فلا أثر له في التحريم ؛ لقول الله تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } ( 1 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 10713 ) س : أسأل سماحتكم عن حكم طفل رضيع أخذه رجل وزوجته من الدولة وعمره لا يتجاوز الشهرين ، من قبل حضانات الدولة ، على أن يربوه ويكون ولدا لهم ، حيث لا يوجد لهم أطفال ، وأعمارهم كبيرة ، وبعد مدة توفي الزوج وبقيت الزوجة والطفل معها ، وهي تحسبه كابنها وتحبه وتغليه كما تغلي الأم ولدها حسب قولها ، وقد كلفتني بأن أسأل لها عن حكمه ، وهل هو يكون من المحارم لها ، أو أنها تتغشا عنه إذا كبر ، حيث تردد لها كلام بأنها لا بد أن تحتجب عنه ، ولا يكون محرما لها ، وهي مقطوعة ، وقد تعلقت به تعلقا شديدا ، وهو كذلك ما يدعوها إلا
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 233